أحكام المقابر س 1032: ما هو حكم استملاك مقبرة المسلمين العامة وإنشاء مبان شخصية فيها؟ وما هو حكم تسجيلها بأسامي الأشخاص بعنوان الملك؟ وهل المقبرة العامة للمسلمين تعتبر وقفا؟ وهل تكون التصرفات الشخصية فيها غصبا؟ وهل على المتصرفين فيها أجرة المثل لتصرفاتهم؟ وعلى فرض ضمان أجرة المثل، ففي أي مورد يجب أن تصرف الأموال؟ وما هو حكم الأبنية التي بنوها عليها؟
ج: مجرد أخذ سند الملكية لمقبرة المسلمين العامة ليس حجة شرعية على الملك ولا غصبا لها، كما أن مجرد كونها مقبرة عامة لدفن الأموات ليس حجة شرعية على كونها وقفا لدفن الأموات فيها، فإن كانت مما تعد عرفا من مرافق البلد لاستفادة الأهالي منها لدفن الأموات وغيره أو كانت هناك حجة شرعية على الوقف لدفن أموات المسلمين فيها، لكانت أيدي المتصرفين الفعليين فيها لأنفسهم غصبا أو بحكم الغصب وتكون تصرفاتهم الشخصية فيها غصبا وحراما فعليهم رفع اليد عن أرض المقبرة وقلع البناء والمستحدثات عنها وإعادتها إلى حالتها السابقة، وأما ضمان أجرة مثل التصرفات فغير ثابت.
س 1033: هناك مقبرة يصل عمر قبورها تقريبا إلى 35 سنة وقد حولتها البلدية إلى حديقة عامة وكان قد بني على قسم منها أيام النظام السابق بعض المباني، فهل للجهة المختصة أن تبني على هذه الأرض مجددا ما تحتاجه من