بيع النسيئة والنقد س 530: ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقدا؟
وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معينة؟
ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقدا بسعر ونسيئة بسعر أزيد، وأما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة، ولا بالنقيصة إلا من شخص مالك مبلغ الصك.
س 531: إذا قال بائع السيارة: إن قيمتها نقدا كذا وأقساطا لمدة عشرة أشهر كذا، فحسب المشتري أن الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة وأن المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساسا ربوية وباطلة أم لا؟
ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط، وليست مثل هذه المعاملة ربوية.
س 532: أشترط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي:
يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معينة خلال سنة واحدة وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قبل المشتري، والحال أن تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخر كثيرا عن الأجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟
ج: مجرد تأخير الثمن النسيئة عن أجله لا يوجب الخيار للبايع، ولكن المثمن إذا كان كليا مؤجلا وكان البيع بصورة بيع السلم فلا بد فيه