س 828: ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة على أن يأخذوا مقابل كل 100 ألف وحسب الشروط ربحا شهريا مقداره حوالي 4 أو 5 آلاف؟
ج: الاقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشئ، بل هو اقتراض ربوي محرم تكليفا، ولا يصير حلالا بتغيير العنوان صوريا، وإن كان أصل الاقتراض صحيحا ويصير المقترض مالكا للمال.
س 829: أعطى شخص لآخر مبلغا من المال ليتجر به على أن يدفع له شهريا مبلغا بعنوان الربح وأن يتحمل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
ج: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعا واشترط على العامل أن يدفع له شهريا شيئا من حصته من الربح على الحساب وأن يتحمل عنه الخسارة لو حصلت، فلا بأس في هذه المعاملة، وإلا فليس لها وجه شرعي.
س 830: دفعت إلى شخص مبلغا من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من وسائل النقل على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، وبعد عدة أيام سلم إلي مبلغا وقال: هذه حصتك من الأرباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟
ج: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة فاشترى به وسائل النقل وباعها فدفع إليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.
س 831: أودع شخص مبلغا من المال عند آخر للاتجار به، وشهريا يأخذ منه مبلغا على الحساب وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة، فلو أن صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة فهل يصح منهما هذا العمل؟