آداب التجارة س 394: في بعض المصانع يقومون بتركيب وتجميع الأجهزة من قطع من مصانع عديدة ثم يعرضونها للبيع في السوق باسم صناعة إحدى الدول الأجنبية المعروفة، فهل يعد العمل المذكور غشا وتدليسا أم لا؟ وعلى فرض ذلك، فهل المعاملة التي تقع على هذه الأجهزة في حالة جهل المشتري بالحال صحيحة أم باطلة؟
ج: لو كانت القطع المذكورة قابلة للتمييز والتعرف عليها للمشتري بمشاهدتها لم ينطبق على تجميعها وتركيبها عنوان الغش والتدليس، ولكن الاعلان والاخبار بشأنها خلافا للواقع كذب وحرام، ولو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة، لكن المشتري لو اطلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ.
س 395: هل يجوز للمصانع وأصحاب محلات البيع كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات؟ أو طباعة الأحرف الأجنبية والصور الأجنبية على ألبسة الأطفال لأجل لفت أنظار الراغبين والمشترين؟
ج: لا بأس في ذلك ما لم يكن لخداع المشتري وتغريره.
س 396: ما هو حكم الغش والكذب والخداع في المعاملة مع غير المسلمين من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة (في حالة عدم التفاتهم إلى ذلك)؟
ج: لا يجوز بحال الكذب والخداع والغش في المعاملات حتى وإن كان الطرف الآخر غير مسلم.
س 397: ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع؟