أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
الغصب س 809: اشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير وقد سجل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: (البائع فلان والمشتري ولده الفلان)، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلا أن ورثة الأب استولوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟
ج: مجرد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري ليس ميزانا للملكية، فلو ثبت أن الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعا فلا يحق لأحد مزاحمته وانتزاع الأرض من يده.
س 810: اشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والآن قام شخص يدعي بأن الأرض المذكورة ملك له وقد سجلها باسمه رسميا قبل الثورة الاسلامية، ولهذا فقد قدم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرفاتي في هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدعي غصبا؟
ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع وتكون الأرض للمشتري، فما لم يثبت مدعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة ليس له مزاحمة المتصرف وصاحب اليد الفعلي.
س 811: كان عقار مسجلا باسم الأب في الوثيقة العادية، وبعد مدة استصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرف
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست