شروط العوضين س 455: هل يجوز للانسان بيع بعض أعضاء بدنه (كليته مثلا) من شخص محتاج إلى ذلك العضو؟
ج: إذا لم يكن العضو مما في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي ولا الضرر المعتنى به، كإعطاء من لديه كليتان صحيحتان سليمتان إحداهما للغير، فلا مانع من أخذ المال مقابل اعطاء مثل كليته إلى الشخص المحتاج إليها.
س 456: الأشياء التي لا فائدة ولا أهمية لها عند عامة الناس ولكنها ذات قيمة وأهمية عند فئة خاصة كالحشرات والزنابير وغيرها مما لها أهمية تحقيقية في مراكز التحقيق والجامعات، فهل مثل هذه الأشياء تعد مالا وتنطبق عليها أحكام الأشياء المتمولة من الملكية وجواز البيع والشراء والضمان بالاتلاف وغير ذلك؟
ج: يكفي في مالية الشئ عرفا كونه مورد رغبات العقلاء ومتعلق أغراضهم المحللة شرعا المعتنى بها، ولو لانتفاع الصنف الخاص من الناس منه، فما يكون كذلك يعد مالا ويصح أن يبذل بإزائه المال ويترتب عليه جميع أحكام وآثار الأشياء المتمولة من الملك وجواز البيع والشراء والضمان باليد أو الاتلاف وغير ذلك إلا ما قام الدليل على عدم ترتبه عليه شرعا، وإن كان الأحوط في معاوضة مثل الزنابير والحشرات بالمال جعل العوض في مقابل حق الاختصاص ورفع اليد عن هذه الأشياء.