ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان المضاربة على الوجه الصحيح فلا بأس في أخذ صاحب المال من العامل شيئا من الربح شهريا على الحساب، ولا في تصالحهما في رأس السنة على ما يستحقه كل منهما على الآخر شرعا، وأما لو كان بعنوان القرض على أن يدفع المقترض شهريا شيئا من الربح للمقرض ثم يتصالحان في آخر السنة على ما يستحقه كل منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوي المحرم تكليفا ويكون الشرط في ضمنه باطلا أيضا وإن كان أصل القرض صحيحا ولا يحل ذلك لهما لمجرد تراضيهما بعد ذلك على التواهب، فليس للمقرض شئ من الربح كما أنه ليس عليه شئ من الخسارة.
س 832: أخذ شخص مالا من آخر للمضاربة به على أن يكون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال فاشترى به سلعة وأرسلها إلى مدينته وفي الطريق سرقت السلعة فعلى من تقع الغرامة؟
ج: تلف رأس المال أو مال التجارة كلا أو بعضا ما لم يكن عن تعد ولا تفريط من العامل ولا من غيره يكون على صاحب المال ويجبر بالربح إلا مع شرط أن يتحمل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة.
س 833: هل يجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص بقصد التجارة والكسب به على أن يتقاسما الربح بعد ذلك فيما بينهما بتراضيهما من غير أن يوصف بالربا؟
ج: إن كان أخذ أو إعطاء المال للاتجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترض كما أن التلف والخسارة عليه، وليس لصاحب المال إلا عوضه على المقترض ولا يجوز له أن يطالبه بشئ من الربح، وإن كان بعنوان المضاربة فلا بد في الحصول على آثارها من تحقق عقد المضاربة