أحكام الخيارات:
1 - خيار المجلس س 490: اشترى شخص عقارا وقد دفع إلى البائع مبلغا بعنوان عربون، وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع ولم يسلم العقار إلى المشتري، فما هو الحكم؟
ج: إذا كان فسخه بعد التفرق من مجلس البيع ومن دون ثبوت شئ من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ ففسخه باطل ولا أثر له، وإلا فيحكم بصحته ونفوذه.
2 - خيار العيب س 491: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
ج: إذا تبين بعد العقد أن المبيع كان ممنوع الانتقال رسميا إلى الغير وكان ذلك مما يعتبر عيبا عرفا فيوجب الخيار للمشتري.
س 492: إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسميا ممنوعا حين اجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضا، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع، ومع فرض علم المشتري بالحال لا يحق له الفسخ أيضا.
3 - خيار التأخير س 493: اشترى شخص دارا من رجل بثمن معين في ذمته ولكنه ومن