المراد من عبارات الوقف س 961: هل للمشاركين في مجالس العزاء وأهل المنطقة الذين أسست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرات وثيقة وقفها؟
ج: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشرائطه لو كان فيها إجمال أو إبهام من المراجعة إلى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية أو إلى العرف، وليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.
س 962: لو كان مكان وقفا لتعليم ودراسة العلوم الدينية، فهل تجوز إقامة الصلاة في هذا المكان للأشخاص العاديين والمسافرين مع وجود الطلاب المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟
ج: إن كان المكان وقفا لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص تدريس ودراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للآخرين الاستفادة من ذلك المكان حتى لإقامة الصلاة فيه.
س 963: ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية: وقد اشترط في صيغة الوقف أن تنتخب هيئة عن عموم الأهالي بعنوان هيئة أمناء، فهل تدل هذه العبارة على تعيين الناخبين؟ وعلى فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على تعيين الناخبين فلمن يرجع حق انتخاب هيئة الأمناء؟
ج: ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الأهالي في انتخاب هيئة الأمناء، وعلى كل حال إذا لم يعين الواقف في وقفه الناخب أو الناخبين لهيئة الأمناء، فإن كان للوقف متول خاص فهو الذي يختار هيئة