أحكام السرقفلية س 597: هل يجوز للمستأجر الذي استأجر محلا للتجارة فيه أو للحرفة لمدة معينة أن يمتنع بعد انقضاء مدة الإجارة من تخلية المحل فيما إذا امتنع المالك من تجديد الإجارة، ويطالب بحق السرقفلية؟ وهل يجوز له ادعاء حق العمل والحرفة في العين المستأجرة مع ملاحظة أنه ليس له حق نقل العين المستأجرة إلى الغير؟
ج: ليس للمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة الاستمرار على تصرف العين والامتناع من تسليمها إلى مالكها، ولكن إن كان له حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك أو كان المحل مما يكون لمستأجره فيه ذلك الحق قانونا فيجوز له حينئذ أن يطالب المالك بعوض حق السرقفلية.
س 598: استأجرت محلا تجاريا ودفعت لمالكه مبلغا من المال إزاء الحصول على السرقفلية وقد أنفقت الكثير من الأموال على هذا المحل لمد سلك الكهرباء وتبليط الأرض وغير ذلك ودفعت مبلغا للحصول على رخصة العمل، وبعد مضي أكثر من عشر سنوات طالبني ورثة المالك باسترداد المحل، فهل يجب علي إجابتهم بتخلية المحل لهم؟ وعلى فرض وجوب التخلية، فهل يجوز لي أن أطالبهم بما أنفقت من الأموال على ذلك المحل؟ وهل يحق لي أن أطالبهم بعوض السرقفلية بالقيمة الفعلية؟
ج: وجوب تجديد الإجارة على المالك أو جواز مطالبته للتخلية ولزوم إجابتها، وكذا ضمان الأموال المصروفة على المحل الاستيجاري تابع للقوانين الجارية في البلد أو للشرائط المذكورة في عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر، وأما سرقفلية المحل فإن كانت قد انتقلت إلى