ج: في صحة مثل هذه الهبة اشكال بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها فلا بأس بها، وإلا فلا تفيد شيئا.
س 665: ما هو حكم اعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟
ج: لا مانع منه في نفسه.
س 666: وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن والدفن وغيرهما؟
ج: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب وبإذنه نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.
س 667: الأموال التي تعطى للمعاقين وجرحى الحرب هل تعتبر هي هدايا لهم؟
ج: تعتبر هدية لهم، إلا ما يدفع منها للعامل منهم فعلا إزاء عمله فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.
س 668: إذا قدمت هدية لعائلة الشهيد فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟
ج: تختص بمن أهديت إليه حسب قصد المعطي.
س 669: تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية سواء الداخلية أم الخارجية بعض الهدايا للوكلاء والوسائط في بيع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، وحيث إنه يحتمل أن يميل المهدى إليه لطرف المهدي أو يتخذ قرارا لصالحه، فهل يجوز له