فليس له ذلك، وأما لو كان قبل القبض والاقباض فله ذلك.
س 662: وهبني أحد إخوتي برضاه بعضا من نصيبه من الإرث ولكن رجع بعد مدة وقبل أن يقسم الملك بين الورثة عن هبته، فما هو الحكم؟
ج: لو رجع عن هبته قبل أن تقبض منه ما وهبك من نصيبه من الإرث صح منه ذلك وليس لك حق فيما وهبه لك، وأما لو رجع بعد أن أقبضك ما وهبه لك فلا أثر لرجوعه وليس له حق فيما وهبه لك.
س 663: وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها زعما منها أن الحج يجب عليها وإن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم، ثم قامت بهبة الأرض ثانيا لأحد أحفادها، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية؟ وما هو تكليف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟
ج: إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وكان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة ولازمة، ويجب عليه أداء الحج عن الواهبة، وتكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته، وأما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة فتكون الهبة الثانية رجوعا عن الأولى وتكون هي الصحيحة وبها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض ولا يجب عليه الحج عن الواهبة.
س 664: هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلا هل يكون ذلك صحيحا؟