يجوز أخذها بل يجب الامتناع عن قبولها، ويجب على المسؤولين منع ذلك.
س 674: هل يجوز للجد من الأب أن يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا لزوجة ابنه المتوفى وأولاده؟ وهل يحق لبناته الاعتراض على ذلك؟
ج: له أن يهب في حياته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا يحق لبناته الاعتراض على ذلك.
س 675: شخص لا ولد له ولا له أخ وأخت من أبويه، يريد أن يهب أمواله لزوجته أو لأقربائها، فهل يجوز له ذلك شرعا؟ وهل هناك مقدار مشخص ومحدد لذلك أم أنه يستطيع أن يهب جميع أمواله؟
ج: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حيا أمواله كلا أو بعضا لأي من أراد من الوارث وغيره.
س 676: دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالا لنفقات إقامة مجالس الفاتحة والتأبين لولدي الشهيد، ومقدارا من المواد الغذائية، فهل علي من أخذ هذا المال تبعات في الآخرة؟ وهل يقل بذلك ثواب وأجر الشهيد؟
ج: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلك المساعدات، ولا يؤثر ذلك في أجر وثواب الشهيد ولا في أجر عائلته.
س 677: تأسس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال المهداة لهم من الضيوف بعنوان (الإكرامية) على أن تقسم عليهم بالتساوي، إلا أن عددا ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب أزيد من غيره، وهذا الأمر يسبب الاختلاف والتفرقة بين الأعضاء دائما، فما هو الحكم؟
ج: هذا تابع لقصد من أعطى المال بعنوان (الإكرامية) فما دفعه