تشترط عليهم الاشتراك فيها وأن لا يتعاملوا إلا معها، فلا مانع منه ولا بأس في هذا الاشتراك.
س 637: هل يجوز لمدراء أو مسؤولي الشركة صرف الأرباح الحاصلة منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟
ج: أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال المشترك واختيار المصرف الذي يريده إلى نفسه فإذا أخذه الغير وصرفه من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له حتى وإن كان قد صرفه في وجوه البر.
س 638: اشترك ثلاثة أشخاص في محل تجاري برأس مال قد دفع منه الشريك الأول نصفه ودفع كل من الشريك الثاني والثالث ربعه على أن يوزع الربح الحاصل بينهم على السواء، إلا أن الشريكين الثاني والثالث يعملان بشكل أساسي في المحل بينما الشريك الأول لا يعمل فيه إلا نادرا، فهل تصح هذه الشركة مع الشرط المذكور؟
ج: لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من رأس المال، ولا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال، وأما العمل في المحل، ففيما إذا لم يذكر شئ بشأنه في عقد الشركة تكون لكل منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.
س 639: هناك شركة مكونة من القطاعين العام والخاص يشرف على إدارة شؤونها وكلاء من أصحاب الأسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشركة من قبل المدراء وسائر العاملين لأغراضهم الشخصية بالنحو