اقباض البيت كله قبل ايجار تمامه منها وكانت الزوجة من ذوي قرابته أو كانت الهبة معوضة، صحت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحت الإجارة فيما سواه فقط، وإلا فتكون الهبة بتعقبها بايجار تمام البيت باطلة ويكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة، وأما دين الميت فيستخرج مما كان مالكا له إلى حين الموت، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، وتكون عينه من تركته يستخرج منها دينه والباقي منها يكون إرثا للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة.
س 660: كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة على أن يدفع له ولعياله ما دام حيا مقدارا معينا من الأرز سنويا مقابل هذه الأموال، وبعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على حالها لسبقها، فتصح في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب إرثا للجميع؟ أو يحكم ببطلانها بلحوق الهبة؟ علما أن هذه الأموال تحت تصرف واستيلاء الابن الموهوب له.
ج: لو تمت الهبة المتأخرة بالقبض والاستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة لأنها تعد رجوعا عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكا للموهوب له ولا حق لبقية الورثة فيه وإلا فتعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.
س 661: هل يجوز للوارث الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من إخوته أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن ارجاعه له؟
ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمت الهبة بالقبض والاقباض