بمال القرض، وليس له مطالبة المقترض بشئ من تلك الأرباح الحاصلة، ولكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن يحسن إلى المقرض بدفع شئ إليه زائدا عن مبلغ دينه فلا مانع من ذلك.
س 705: اشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر وبعد حلول الأجل طلب من البائع تمديد الأجل لثلاثة أشهر أخرى على أن يدفع له مبلغا زائدا عن أصل الثمن. فهل يجوز لهما ذلك؟
ج: ليس لهما إضافة مبلغ على الدين في مقابل تمديد فترة تسديده وتكون هذه الزيادة من الربا المحرم شرعا.
س 706: إذا اقترض زيد من عمرو قرضا ربويا فكتب شخص ثالث لهما الاتفاقية على معاملة القرض وشروطها، وهناك شخص رابع يسمى بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الاتفاقية في دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب يعد شريكا معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرما ويحرم أخذ الأجرة عليه؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئا بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك، فهل يعد عمله محرما؟
ج: ما كان من العمل دخيلا بوجه في عقد القرض الربوي أو في إنجاز معاملته وتكميلها أو في استحصال واستلام الربا من المقترض يكون حراما شرعا ولا يستحق عامله الأجرة عليه.
س 707: يضطر أكثر المسلمين وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الأموال إلى أخذ رأس المال من الكفار وهذا الأمر يستلزم دفع الربا، فما هو حكم أخذ القرض