لشخص خاص اختص به وما دفعه للجميع يقسم بينهم بالتساوي.
س 678: الأموال المهداة للطفل الصغير كالعيدية مثلا هل هي ملك لوالديه أم أنها ملك للصغير؟
ج: إذا قبضها الأب للصغير ولاية عليه فهي ملك للصغير.
س 679: أم لها ابنتان تريد أن تهب مالها وهي قطعة أرض زراعية لحفيدها (أي ابن إحدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث، فهل تصح منها هذه الهبة أو أن للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمها بنصيبها من التركة؟
ج: لو وهبت الأم في حياتها ملكها لحفيدها وأقبضته إياه أيضا اختص الملك بالموهوب له وليس لأحد الاعتراض على ذلك، وأما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على إجازة الورثة.
س 680: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه على أن يزوج ابن الأخ ربيبتيه من ابني الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟
ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب بل أمر زواجهن إلى أنفسهن إذا لم يكن لهن أب ولا جد للأب، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهن بالزواج من أبناء الواهب فالشرط صحيح أيضا ويجب الوفاء به، فإذا لم يف الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.