المؤلف كتابه في حياته وأقبضه إياه أو أوصى به له فصار له بعد وفاته تختص به جميع الامتيازات والحقوق المتعلقة به.
س 684: بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، ولكن لا يعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرف فيها؟
ج: لا مانع من اعطاء الهدايا من أموال الدولة فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة، وإذا احتمل المستلم احتمالا معتدا به إن دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية فلا بأس في أخذه لها منه.
س 685: هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرد الاستلام منه أو لا بد مضافا إلى ذلك من تسجيلها باسم المتهب، لا سيما في مثل الأراضي والعقار والسيارات ونحوها؟
ج: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.
س 686: أهدى شخص لآخر مالا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، وبعد مرور أكثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ وإذا أعطى شخص مالا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الأئمة (عليهم السلام)، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟
ج: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته ولم تكن الهبة معوضة، وأما بعد تلف العين أو تغيرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها.