س 681: لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم إنني بعد أن طلقت أمها وتزوجت غيرها رجعت عن ذلك وسجلت الملك باسم ابني من الزوجة الثانية قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الأولى المطلقة سن الثامنة عشر، فما هو حكم ذلك؟
ج: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك وتم القبض منك لها ولاية عليها فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ، وأما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية وكنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول الملك بها لها، بل الملك لك وأمره إليك.
س 682: إنني بعد ما أصبت بمرض شديد قسمت جميع أملاكي بين الأولاد وكتبت لهم بذلك وثيقة إلا أنني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بارجاع مقدار من الأموال إلي لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعا؟
ج: مجرد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الأموال للأولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم بحيث صارت تحت تصرفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم فلا يحق لك الرجوع فيها، وأما إذا لم تكن هناك هبة أصلا، أو لم يتحقق القبض والاقباض بعد الهبة فالأموال باقية على ملكك وأمرها إليك.
683 س: وهب شخص في وصيته جميع ما في البيت لزوجته، وكان في البيت مؤلف بخط الموصي، فهل الزوجة مضافا إلى امتلاكها هذا الكتاب تملك أيضا الحقوق الناتجة عنه كحق الطبع والنشر أم أن للورثة الآخرين نصيبا في ذلك أيضا؟
ج: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلف تابعة لملك الكتاب، فمن وهبه