سنوات وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلك، فقاموا ببناء الحسينية مع مساعدة الناس وجعلوا أمر التصدي والاشراف على الحبس وكذلك أمر شروط عقد الوقف بعد ذلك وتعيين المتولي والمشرف على الوقف إلى أنفسهم وكتبوا بذلك الوثيقة، فهل يجب اتباع رأيهم في انتخاب المتولي والمشرف على الوقف فيما إذا أرادوا وقف الحسينية المحبوسة أم لا؟ وهل هناك محذور شرعا في عدم الالتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحكم فيما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة في وقف الحسينية؟
ج: يجب عليهم العمل وفقا للشروط التي اشترطها عليهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوضة، فإذا تخلفوا عن شروط الواهب في كيفية الحبس أو الوقف فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوضة. وأما الشروط التي قررها وسجلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدي الحبس والاشراف عليه وبشأن الوقف والمتولي والمشرف عليه، فإن كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم فيجب الالتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية فإن كان نظر الواهب اجتماع كلهم على الرأي في ذلك فليس للباقين منهم المبادرة إلى الوقف.
س 659: وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته وبعد سنة آجرها تمام البيت لمدة 15 سنة، ثم توفي ولا ولد له، فهل تصح هذه الهبة مع تعقبها بالإجارة؟ وإذا كان على الميت دين، فهل يجب اخراجه من كل البيت أو من الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقا لقانون الإرث؟ وهل على الديان الانتظار إلى أن تنتهي مدة الإجارة؟
ج: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته ولو في ضمن