للزوجة أم لهما معا؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الهدايا من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء أو قابلة لانتفاع كل منهما منها، فما كانت بظاهر حالها هبة لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبة للزوجين بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما.
س 653: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والألبسة..)؟
ج: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها أو وهبت لها خاصة فهي ملك للزوجة ولها المطالبة بها لو كانت موجودة، وأما ما كانت هبة من أهلها وذويها لصهرهم أي الزوج فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال فيما إذا كانت العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الأرحام إلى من وهبها للزوج فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.
س 654: بعدما طلقت زوجتي أخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك مما كنت قد اشتريته بمالي وأعطيتها إياها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزينة، فهل يجوز لي الآن التصرف في هذه الأشياء؟
ج: لو كان ما أعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقيا بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها ولم تكن هي من قرابتك ففسخت الهبة واسترجعت الأموال الموهوبة، جاز لك التصرف فيما أخذته منها من ذلك، وإلا فلا.