قبول وأخذ هذه الهدية شرعا؟
ج: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.
س 670: إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟
ج: إذا كانت عوضا عن الهدية المهداة من بيت المال فلا بد من دفعها إلى بيت المال.
س 671: إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المهدى إليه مما تسبب إلى إيجاد علاقات غير مناسبة بل إلى ما يكون منها محل نظر وتأمل من الناحية الأمنية، فهل يجوز له أخذها والتصرف فيها؟
ج: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية بل يجب عليه الامتناع عن قبولها.
س 672: إذا احتمل أن الهدية كانت لترغيب واستمالة المهدى إليه للدعاية لصالح المهدى لها، فهل يجوز له أخذها؟
ج: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعا وقانونا فلا مانع منها، ولا من قبول الهدية بإزائها.
س 673: إذا كانت الهدية من أجل التغافل والاغماض عن المخالفة أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الأمور، فما هو حكم قبولها؟
ج: في جواز قبول مثل هذه الهدية اشكال بل منع، وبشكل عام إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى أمر مخالف للشرع أو القانون أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه فلا