ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة، أو لم يتمكن من الركوب في المكشوفة لمرض، فلا يوجب ذلك سقوط الحج، وإنما يلزم عليه الفدية.
والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة، لا يتحقق بها التظليل. وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة، ويكتفى بالفدية الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل، وإن كان الأحوط مع التمكن أن يفدي لكل يوم شاة.
الحادي والعشرون إخراج الدم من بدنه - لا من بدن الغير - سواء كان بالفصد، أو الحجامة، أو السواك، أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به، أو غير ذلك، إلا مع الضرورة، ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك، وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط.
الثاني والعشرون قلع الضرس إن كان مدميا، أما حال الاضطرار فيجوز، ويكفر على الأحوط بشاة.
الثالث والعشرون تقليم الأظافر، ولو ظفرا واحدا، أو بعض ظفر إلا مع الأذية، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر، فيجوز حينئذ تقليمه، وعليه فدية مد.
الرابع والعشرون لبس السلاح، كالسيف، والخنجر، والمسدس، و البندقية، وغيرها، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله، أنه متسلح.
ولو لم يصدق عليه التسلح، كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج، لشؤونه الخاصة، فلا بأس بذلك.
والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر، وإن لم يلبسه.
الخامس والعشرون قلع كل نابت في الحرم، وقطعه.
ويستثنى من ذلك " الإذخر " وهو نبت معروف، وكذا يستثنى