الثامن لبس الرجل الخف، والجورب ونحوهما، مما يغطي ظهر القدم، " البوتين " و " الچزمه " و " السبالط " نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف، لكن بعد شق ظهره على الأحوط، وإظهار ظهر القدم.
ويجوز للمرأة أن تلبس الجورب والخف وغيرها.
أما في زماننا هذا، فالمناسب للاحرام الأحذية المصنوعة من المطاط (الإسفنج) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظهر القدم، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء، فيجوز لبس أي لون منها بشرط أن لا يحسب زينة.
ولا بأس بتغطية ظهر القدم، بمثل الجلوس عليها، أو إلقاء طرف الرداء، أو الإزار، أو الغطاء حال المشي، أو الجلوس، أو النوم عليها.
التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين، وإن لم يقصد به الزينة، والأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال للزينة، ولو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار.
العاشر النظر في المرآة مطلقا، سواء قصد به التزيين أم لم يقصد، ولو نظر فيها استحب له تجديد التلبية.
ولا بأس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة، وذلك كما لسائق السيارة.
ولا بأس أيضا بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكيا لجسمه من المايعات أو غيرها، وكذا لا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إن لم تكن زينة.
ولو نظر في المرآة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار.
الحادي عشر الفسوق، وهو الكذب بأي نحو كان، والسباب.
وكذا المفاخرة وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير، وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه، ونحوه البذاء، وهو الكلام البذئ واللفظ القبيح.
ولا تجب عليه الكفارة بذلك، إلا الاستغفار ولا يفسد إحرامه.
الثاني عشر الجدال، وهو قول: " لا والله " و " بلى والله "، حتى مع عدم الخصوصية على الأحوط، والأحوط إلحاق مطلق اليمين بالله تعالى بهما.