بدون إحرام، كما لا يجوز تأخير الاحرام إلى الجحفة وهو الميقات الثالث إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما.
نعم إذا سلك طريقا آخر، لا يمر بمسجد الشجرة ولا يحاذيه أبدا جاز له تأخير الحرام إلى الجحفة، أو غيرها من المواقيت ولو حاذى مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدى موضع المحاذاة إلا بالاحرام.
والمحاذاة الشرعية هي مكان بحيث إذا وقف الانسان مقابل الكعبة الشريفة يكون الميقات عن يمينه، أو عن يساره، مع عدم البعد الكثير.
وأما الجنب والحائض فلا يجوز لهما الدخول في مسجد الشجرة والاحرام منه، إلا إذا كانا مجتازين بأن يكون الدخول من باب والخرج من باب آخر ويحرمان في طريقهما، ينويان ويلبيان. ولو لم يمكن الاجتياز، يجب عليهما الاحرام من خارج المسجد قريبا منه.
ومن سافر من المدينة إلى جدة قاصدا مكة يحرم عليه التجاوز من مسجد الشجرة بدون إحرام. ولا يجب عليه الاحرام لو كان مترددا في الذهاب إلى مكة أو عدم الذهاب، فإذا جاء إلى جدة وعزم على السفر إليها فالأحوط أن يرجع إلى ميقات أهله ويحرم منه.
الثاني وادي العقيق، ويبعد عن مكة المكرمة مائة كيلو متر تقريبا، وهو ميقات أهل العراق، وأهل نجد، وكل من يعبر إلى مكة من طريقهم.
وأول هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى " المسلخ " ووسطه " غمرة " وآخره " ذات عرق " والأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه، وإلا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق، ولا يؤخره إلى ذات عرق.
ولو اقتضت التقية التأخير إلى ذات عرق ولم يمكنه الاحرام، فحينئذ ينوي الاحرام قبل ذلك، ويلبي سرا، بعد أن ينزع ثيابه، ويلبس ثوبي الاحرام