ولو نظر إلى غير زوجته فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا.
ولو نظر إلى زوجته بغير شهوة، أو مسها فأمنى، فلا شئ عليه، وإن كان بشهوة فبدنة، وكذا لو أمنى عند الملاعبة مع زوجته.
ولو كان يلعب بذكره فأمنى، فعليه بدنة، والحج من قابل إن كان ذلك قبل الموقفين.
من قبل امرأته بشهوة كان عليه بدنة، وكذا إن كان بغير شهوة على الأقوى.
من تطيب عمدا لزمه دم شاة على الأحوط، سواء كان بالصبغ أو الطلاء أو البخور، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان الأحوط تركه في هذا العصر.
في تقليم الظفر مد من الطعام، وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس، ولو تعدد فشاتان، وفي يديه فقط أو رجليه فقط شاة.
ولو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم، فقلم بقوله فأدماه، فعلى المفتي كفارة شاة، محلا كان المفتي أم محرما، مجتهدا كان أم لا.
في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة.
في إزالة شعر الرأس شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد، والشاة أحوط أو صيام ثلاثة أيام.
وفي نتف الإبطين شاة، ولو سقط من رأسه، أو لحيته شئ من الشعر بمسه تصدق بكف من طعام أو سويق على الأحوط، ولو كان في الوضوء، بل في مطلق الطهارة أو مطلق الحاجة فلا شئ عليه، إلا إذا خرج التخليل عن المتعارف الأحوط الفداء.
وفي التظليل سائرا شاة، وكذا في تغطية الرأس، وإن كان لضرورة.
ولا شئ في الجدال صادقا فيما دون الثلاث، أما في الثلاث فشاة.