وفي قتل بقر الوحش، وحمار الوحش، بقرة، فإن لم يجد اشترى بثمنها حنطة أو غيرها مما يجزي في الكفارة، ويطعم ثلاثين مسكينا، وإن عجز صام ثلاثين يوما على الأحوط، وإن عجز فثمانية عشر يوما.
وفي قتل الظبي، أو الثعلب، أو الأرنب شاة، فإن عجز اشترى بثمنها حنطة أو غيرهما مما يجزي في الكفارة، وأطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام عشرة أيام على الأحوط، وإن عجز فثلاثة أيام.
وفي كسر بيض النعام لو تحرك فيها الفرخ لكل بيضة بكر من الإبل، وإن لم يتحرك، أو لم يكن فيها فرخ، أرسل فحولة الإبل على إناثها الصالحة للحمل بعددها، فالنتاج هدي لبيت الله الحرام، فإن عجز فعن كل بيضة شاة وإن عجز أطعم عشرة مساكين، وإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي كسر بيض القطا والحجل والدراج، لو تحرك فيها الفرخ، عن كل بيضة، بكر من صغار الغنم، وإن لم يتحرك أو لم يكن فيها فرخ، أرسل فحولة الغنم على إناثها الصالحة للحمل بعددها، فالنتاج هدي لبيت الله الحرام، فإن عجز كان كبيض النعامة على الأحوط.
وفي قتل الحمام لو كان محرما في الحل شاة، وفي قتل فرخها حمل، وفي بيضها درهم. ولو كان محلا في الحرم ففي قتلها درهم، وفي قتل فرخها نصف درهم، وفي كسر بيضها ربع درهم. وإن كان محرما في الحرم ففي قتلها كفارتان: شاة ودرهم، وحكم البيض لو تحرك فيه الفرخ كحكم الفرخ.
وفي قتل كل من الضب، والقنفذ، واليربوع جدي.
وفي قتل القطا، أو الدراج حمل فطيم.
وفي قتل كل من العصفور، والقبرة، والصعوة مد من طعام وفي قتل الجرادة تمرة، وفي الجراد الكثير شاة لو كان يتمكن من التحرز منه، وإلا لم يكن عليه إثم ولا كفارة.
وفي قتل الجرادة وأكلها شاة.