والزعفران، والكافور، والعود، وعطر الورد، وغيرها من العطور، وحتى الهيل والقرنفل وغيرهما، فلا يجوز وضع ذلك في الطعام، أو الشراب، أو الثياب، أو التبخر به أو دهن البدن أو عضو منه.
ولو اضطر إلى ذلك أو بعضه، وجب عليه أن يسد أنفه، ولو وقع شئ من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته فورا بغسل أو بغيره، وكذا لو اشتراه من العطار أو جلس عند مطيب أو نحو ذلك، وجب أن يسد أنفه في جميع ذلك.
ولا بأس بأكل التفاح والسفر جل وبقية الفواكه التي توجد فيها الروائح الطيبة وغاية الاحتياط أن لا يشمها.
كما وأنه يجب على المحرم أن لا يسد أنفه عندما يشم الروائح الكريهة.
والأحوط ترك استعمال الرياحين كلها.
السابع لبس المخيط للرجال فقط دون النساء، كالقميص، والسراويل، والجبة، وغيرها مما هو متعارف لبسه بين الناس وكان مخيطا، ومثله الملبد وهو المسمى بالچبن لو كان بهيئة الملابس، كل ذلك يحرم على المحرم إلا عند الضرورة، فحينئذ يجوز مع الفداء.
ويجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية وإن كانت مخيطة:
أ الهميان أو الحزام، أو الكمر الذي يحفظ فيه دراهمه.
ب المنطقة (التقميطة) التي توضع فيها الدراهم أيضا.
ج رباط الفتق (الحفاظ) لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه.
ويجوز عقده، كما يجوز عقد المنطقة والهميان، والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة.
د الحذاء الذي لا يستر ظهر القدم.
هذا كله للرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا إلا القفازين بالضم والتشديد أي الكفوف، فلا يجوز للمرأة أن تلبسهما.