ويجوز ذلك مع الضرورة لاثبات حق، أو دفع باطل، أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن.
الثالث عشر قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمل، ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم تسبيبا، بدواء مثلا، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضا للقتل، بل نقله من محله إلى محل آخر يكون معرضا لسقوطه على الأحوط إن كان المحل الأول أحفظ.
أما التي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة مثلا، نعم لا يجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الانسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.
ويجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعا عن نفسه والأحوط الاجتناب، خصوصا في الحرم.
الرابع عشر التختم، وهو لبس الخاتم للزينة، ولا بأس بلبسه للسنة، أي للاستحباب الشرعي، وتفترقان بالنية.
والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين، والأحوط الاجتناب في الاحرام عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر، ويحرم على المرأة حال الاحرام لبس الحلي للزينة، إلا الذي قد اعتادت لبسه قبل الاحرام، فلا بأس به بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلا للضرورة.
الخامس عشر الادهان، بأن يطلي جسده بالسمن، أو الزيت أو غيرهما من الأدهان، حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيبة.
ويجوز ذلك لو كان لضرورة كتشقق الجلد مثلا، أو كان دواء لألم في بدنه، ولا كفارة عليه غير الاستغفار.
السادس عشر إزالة الشعر مطلقا، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، حتى بعض الشعر، إلا لضرورة، مثل كثرة القمل، أو الصداع، أو الشعرة المؤذية في عينه، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن