كلما تعدد الستر فكلما ستر رأسه يجب عليه شاة، خصوصا بلا عذر وخصوصا مع تعدد المجلس.
التاسع عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره; مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا، حتى في حال النوم.
ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته، كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيدا عن وجهها.
ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط، ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة.
ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها، ولكن تحافظ على أبعاد العباءة عن وجهها، كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة، ولا بد حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فورا.
العشرون التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج، وشمسية ونحوهما، ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط. والأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه، وإن كان جواز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو عن قوة.
والأحوط عدم الاستظلال بطرف الثوب أو الشمسية ونحوهما، ولو لم يكن فوق رأسه.
ويجوز التظليل حال النزول وإن تردد في أشغاله ولا يجلس في مكان، وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردد، وكذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد، أو حر كذلك، أو لمطر ولكن يكفر.
ويجوز ذلك للنساء والأطفال بلا كفارة.
والمعلم الذي مع النساء، المنحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظلمة معهن يجوز له الركوب، وكذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها، وتجب عليهما في الفرضين الفدية.