غيره، فلا فدية عليه، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلا.
ولا بأس بأن يحك المحرم جسده، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك.
ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء، أو الغسل لو كان التخليل على المتعارف ولم يكن مظنة للسقوط، نعم لو كان التخليل خارجا عن المتعارف فيشكل، والأحوط الفداء بكفين من الطعام.
السابع عشر الحناء على الأحوط، والأولى تركه قبل الاحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الاحرام.
والأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم.
الثامن عشر تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة، والمراد به منابت الشعر والأذنان، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس، أو بعضه، وذلك بكل ساتر ملاصق له حتى الطين، والحناء واللصقة، والارتماس في الماء، أو في مائع آخر، أو حمل شئ عليه، ونحو ذلك على الأحوط.
والأحوط الأولى ترك ستره بشئ من البدن كاليد، وإن كان الأظهر جوازه. وأما مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل، وغيره فلا يكون تغطية.
(ملحوظة) قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين، يحملون أمتعتهم على رؤوسهم، وإلى ذلك نلفت أنظار الحاج الكرام، فإن هذا ينافي الاحرام.
يجوز للمحرم أن ينام على رأسه، وإن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما وجوز أن يفيض الماء على رأسه، أو يقف تحت الدوش حين الاغتسال، وكما يجوز له حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر، ويعلم بعدم وقوعه.
ولا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا، ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فورا بدون تأخير.
وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة، وإن كانت لضرورة، وتتعدد الفدية