أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية فلا يجوز صيده، ويحرم أكله.
ولو شك في الحيوان أهو برئ، أم بحري؟ فلا يجب الاجتناب عنه.
وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، كذا يحرم الصيد على المحل في الحرم، ويلزمه الفدية، كما يلزم المحرم، وإن اختلف في الفداء أحيانا.
ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان: القيمة والفداء.
الثاني النساء، تحرم على المحرم مطلقا وطيا قبلا، أو دبرا، بل تقبيلا ولمسا لو كانا بشهوة، وكذا النظر إليها بشهوة، ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع.
ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة، وغيرها من المحارم، والأجنبيات وإن كان غيرها حراما مطلقا في الاحرام وفي غيره.
والمرأة في ذلك كله كالرجل، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها، أو لمسه، أو تقبيله بشهوة. وكذا غيره من الرجال، وإن كانوا محارم لها.
الثالث عقد النكاح، سواء كان ذلك لنفسه، أم لغيره، أم كان العقد دائما أم منقطعا أم فضوليا، محرما كان الغير، أم محلا، ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه، حتى ولو كانت الوكالة قبل الاحرام.
والأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصدا النكاح بعد الاحرام، أما الرجوع بالطلاق، فلا بأس به في حال الاحرام.
الرابع الشهادة على النكاح ولو لغيره، بل ولو كان الغير محلا وكذا يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح، ولو كان قد تحملها حينما كان محلا.
الخامس الاستمناء، وهو طلب خروج المني بأي سبب كان، بيده أو بغيرها، بالملاعبة أو غيرها، فإن كل ذلك حرام.
السادس الطيب بجميع أقسامه وأنحاء استعمالاته، كالمسك، والعنبر،