يؤكل لحمه.
ويشترط في الثوبين أن يكونا منسوجين (مثل مناشف الحمام) لا ملبدين، ولو تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحبابا للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره، وكذا تطهير البدن لو تنجس.
ويقدم لبسهما على عقد الاحرام، وينوي أن يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمر الله تعالى، وذلك في الميقات وإن كان إحرامه للحج، يحرم من مكة وينوي لبسهما لاحرام الحج امتثالا لأمر الله تعالى.
والأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه، بل مطلقا حتى في غير العنق، ولا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس، والقراصة.
نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء، أما شد طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه، فإنه يخرج عن كون رداء.
ويجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشرط فيه، سواء كان ذلك في ابتداء الاحرام كأن يلبس ردائين وإزارين أو أكثر عند الاحرام أو في أثناء الاحرام.
ولا يحب على المحرم استدامة لبس الثوبين فيجوز له أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما ويبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار، كما إذا دخل إلى الحمام، أو إلى قضاء حاجته مثلا; ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.
ولا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث الأكبر، فضلا عن الأصغر. فيصح الاحرام من الجنب، والحائض، والنفساء، وغير المتوضئ، ولكن بدون صلاة للاحرام لأن الصلاة لا تصح إلا بطهور.
2 - النية: وهي العزم وقصد الاحرام، سواء كان لعمرة التمتع أو للحج، امتثالا لأمر الله تعالى، وأن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الاحرام