إن أمكنه ذلك، ثم ينزعهما ويلبس المخيط للتقية، وإن لم يمكنه ذلك أحرم بثيابه، ثم إذا وصل ذات عرق ينزعهما، ويفدي للبس المخيط.
الثالث الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، ومصر، ومن عبر من طريقهم إلى مكة، من أهل الأمصار الأخرى إن لم يمروا بميقات آخر، أو مروا بميقات وتجاوزوه بدون إحرام، ولم يمكنهم الرجوع إليه والاحرام منه، فيتعين عليهم الاحرام من الجحفة.
الرابع قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف ومن عبر من طريقهم إلى مكة.
الخامس يلملم وهو جبل من جبال تهامة، وهو ميقات أهل اليمن ومن عبر من طريقهم إلى مكة.
السادس أدنى الحل، وهو حدود الحرم، وهو ميقات من لم يعبر إلى مكة من أحد المواقيت الخمسة المذكورة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد، مع عدم التمكن من المواقيت الأخرى.
وكل حاج جاء إلى جدة بالطائرة، أو الباخرة ثم أراد الدخول إلى مكة المكرمة، لا يجوز له الاحرام من جدة بالنذر، وقد سبق حكمة تفصيلا، وأما المحاذاة بالطائرة فغير متيسرة.
ومن كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله.
ومن ترك الاحرام من الميقات ولم يحرم، نسيانا أو جهلا بوجوب الاحرام من الميقات، أو جاهلا بالميقات (بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو الميقات) أو كان لا يريد النسك ولا دخول مكة، فاجتاز، الميقات بذلك العزم، ثم بدا له أن يدخل مكة أو الحج، وجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط.
ولو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الأول، فعليه الاحرام من الميقات الذي أمامه، وإن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه،