ويحرم، وإلا فيحرم من محله.
ولو كان قد دخل الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات، أو إلى ما تمكن من جهته وإلا فيخرج من حدود الحرم، ويحرم خارج الحرم لو تمكن من ذلك، وأما إذا لم يتمكن من الرجوع أصلا فيجب عليه الاحرام من موضعه وتصح عمرته، وكذا تصح عمرته أيضا إن نسي الاحرام حتى أتم جميع الواجبات، وكذا لو ترك الاحرام جهلا بوجوبه (أي لا يعلم أن الاحرام واجب عليه) أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات، بتوهم أنه يحاذي الميقات، وغير ذلك من الأعذار، ففي جميع هذه الصور المتقدمة تصح عمرته.
ولو ترك الاحرام متعمدا، ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففي هذه المسألة ثلاث صور:
الأولى: أنه كان قاصدا مكة فقط غيرنا ولأداء نسك، فيكون آثما فقط، بتركه الاحرام، وبدخول مكة بدونه، ولا قضاء عليه مطلقا.
الثانية: أنه كان عازما على العمرة المفردة، فيكفيه الاحرام من أدنى الحل، وإن أثم بتجاوزه الميقات بلا إحرام.
الثالثة: أنه كان عازما على الحج، فيتعين عليه الاحرام كما مر في الناسي، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكنه ذلك، والاحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر، ولو لم يتمكن، أحرم من الميقات الذي أمامه ويتم حجه.
ولو لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجه، وإن كان الأحوط أن يحرم من أدنى الحل، ويأتي بالحج، ويقضيه في عام قابل إن كان استقر عليه الحج.
ومن أحرم قبل الميقات بلا نذر شرعي، كان حكمه حكم تارك الاحرام، فلا يجوز له العبور من الميقات بلا إحرام جديد، كما لا يجوز له دخول