مسألة 2 - لا تجب العمرة إلا على من كان واجدا لشرائط الوجوب كالبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، وقد مر في الحج تفصيلا.
مسألة 3 - وجوب العمرة بعد تحقق شرائطه فوري كالحج، وتأخيرها عن العام الأول معصية، بل لا يبعد كونها كبيرة، وإن عصى وتركها في العام الأول، فوجوبها في العام الثاني أيضا فوري وتأخيرها كبيرة، وهكذا في كل سنة، كما مر في الحج.
مسألة 4 - يكفي لوجوب العمرة المفردة على من كان وظيفته حج الافراد، أو القران استطاعته لها وحدها، ولا يشترط في وجوبها استطاعته للحج، كما أنه يكفي لوجوب حج الافراد، أو القران الاستطاعة له وحده، و لا يشترط لوجوبه الاستطاعة للعمرة.
والقول بارتباط وجوب كل منهما بالاستطاعة للآخر ضعيف، كالقول باشتراط وجوب العمرة على الاستطاعة للحج دون وجوب الحج، حيث أنها مستقلة والاستطاعة لها وحدها كافية في وجوبها.
مسألة 5 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع، والأخبار، ولا إشكال فيه.
مسألة 6 - من كان وظيفته حج التمتع يشترط في وجوبه عليه استطاعته للعمر المتمتع بها أيضا، كما أنه لا يجب عليه العمرة ما لم يستطع للحج، للأخبار المستفاد منها دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني للنائي، والظاهر أن ذلك من المسلمات عند المشهور، وإن أشكل فيه بعضهم واحتاط آخر.
ويتفرع عليه عدم وجوب العمرة على النائب النائي بعد الفراغ عن عمل النيابة، وإن كان مستطيعا لها لكونه في مكة، وكذا لا يجب على من استطاع للعمرة ولا يتمكن من الحج لمانع، ولكن الأحوط الاتيان بها في كلتا الصورتين، ولكن لا تجزي عن عمرة التمتع.