الرجلين دون غسلهما (1).
وفي تفسير النيسابوري: اختلف الناس في مسح الرجلين، والمنقول عن عكرمة: إن الواجب فيهما المسح (2).
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن، قالا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالا: تمسح الرجلين (3).
وعنه عن ابن عباس قال: افترض الله غسلتين ومسحتين، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين، وقال رجل لمطر الوراق:
من كان يقول المسح على الرجلين؟
فقال: فقهاء كثيرون (4).
قال الجصاص، في أحكام القرآن: قرأ ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وحمزة، وابن كثير: وأرجلكم بالخفض، وتأولوها على المسح (5).
وقد نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه أن عكرمة أنكر مسح الخفين فقلت له:
إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح؟
قال عكرمة: ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ به (6).
ومن هذا الكلام نفهم أصالة المسح، ووجود ترابط بين القول بالمسح على الرجلين وإنكار المسح على الخفين!
وعلى ضوء ما سبق استبان أن عداوة عكرمة لعلي وشيعته لم تقل عن الشعبي، وإن موقفه من الوضوء لدليل واضح على أن وضوء علي هو وضوء