والتابعين، كأنس بن مالك ومحمد بن علي الباقر وعبد الله بن عباس في وضوئهم ولم يواجهوهم بالعنف، كما كانوا يواجهون الآخرين، وقد وقفت على حديث أبي مالك الأشعري، وكيف كان خائفا من بيان وضوء النبي أو صلاته لقومه.
حتى وصل الأمر بالناس - في الوضوء - أن يعترضوا على فقهاء الدولة لمنعهم مسح الرجلين، متخذين اعتقاد الغالبية بمشروعيته أسلوبا في المواجهة.
فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: لم لا أمسح بالقدمين كما أمسح بالرأس، وقد قالها جميعا؟
قال: لا أراه إلا مسح الرأس وغسل القدمين، إني سمعت أبا هريرة يقول: ويل للأعقاب من النار.
قال عطاء: وإن أناسا ليقولون هو المسح، وأما أنا فأغسلهما (1).
وأخرج الطحاوي عن عبد الملك قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله إنه مسح القدمين؟
قال: لا (2).
وترى عطاء يبت في أن (الكعبين) داخلان في الغسل، مع علمه بأن هذا يخالف جمعا غفيرا من الصحابة، لسؤالهم إياه: لم لا أمسح بالقدمين كما أمسح بالرأس، وقد قالها جميعا؟
فيقول لأبي جريح عندما سأله: قوله وأرجلكم إلى الكعبين ترى الكعبين فيما يغسل من القدمين؟
قال: نعم، لا شك فيه (3).
وقد أخرج عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان ابن أبي سويد إنه ذكر لعمر بن عبد العزيز المسح على القدمين فقال: لقد بلغني عن ثلاثة من أصحاب محمد، أدناهم ابن عمك المغيرة بن شعبة، أن النبي غسل