بالمسح على القدمين) (1).
وقال النيسابوري:
اختلف الناس في مسح الرجلين وغسلها، فنقل القفال في تفسيره، عن ابن عباس، وأنس بن مالك، وعكرمة، والشعبي: إن الواجب فيهما المسح، وهو مذهب الإمامية.
ثم قال: وحجة من أوجب المسح قراءة الجر في أرجلكم عطفا على رؤوسكم، ولا يمكن أن يقال: إنه كسر على الجوار، كما في قوله:
حجر ضب خرب لأن ذلك لم يجئ في كلام الفصحاء، وفي السنة وأيضا إنه جاء: لا لبس ولا عطف بخلاف الآية (2).
فالشعبي - كما قرأت - كان يقول بالمسح رغم كل الضغوط السياسية والاجتماعية الحاكمة آنذاك.
فقد أخرج أبو نعيم بسنده، عن الشعبي، أنه قال:
أتي بي إلى الحجاج موثقا، فلما انتهيت إلى باب القصر، لقيني يزيد بن أبي مسلم، فقال: إنا لله يا شعبي! لما بين دفتيك من العلم، وليس بيوم شفاعة، بوء للأمير بالشرك والنفاق على نفسك، فبالحري أن تنجو. ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد.
فلما دخلت عليه، قال: وأنت يا شعبي فيمن