بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله أن يصلوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر والعصر (1).
فعروة بن الزبير حين فر من درة عمر ثم عاهده أن لا يعود إليها لا يعني إن جميع الصحابة كانوا يخضعون لاجتهادات الخليفة، وقد شاهدت موقف تميم الداري وعدم تراجعه عن سنة رسول الله، وتحمله للضرب وهو في الصلاة، وهكذا الحال بالنسبة إلى زيد بن خالد الجهني، فإن عمر قد رآه في خلافته يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: اضرب يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد أن رأيت رسول الله يصليهما.
فجلس إليه عمر وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما (2).
وجاء عن السائب بن يزيد إنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
وعن الأسود: إن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر، ومما يؤيد موقف زيد بن خالد والمنكدر وعروة بن الزبير، ما قالته عائشة ورواه أنس بن مالك وأبو أيوب الأنصاري.
فقد جاء عن عائشة أنها قالت: (ما ترك النبي السجدتين بعد العصر عندي قط) (3).
أو قولها: (لم يكن رسول الله يدعهما سرا ولا علانية) (4).
أو قولها: (ما كان النبي يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين) (5).