وقد قيل لها: قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما. فقالت: قد كان يصليهما وقد أعلم أن رسول الله كان يصليهما، ولكن قومك من أهل اليمن قوم طغام، يصلون الظهر والعصر، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب وقد أحسن عمر.
وجاء عن طاووس إن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر تركهما، فلما توفي ركعهما.
فقيل له: ما هذا؟
فقال: إن عمر كان يضرب عليهما.
وأخرج مسلم عن المختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟
فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب.
فقلت له: أكان (ص) صلاهما؟
قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (1).
إن مسألة الصلاة بعد العصر، ليختلف أمرها عن الوضوء، وإن تخوف الصحابة أو التابعين من أمثال أبي أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، وعروة بن الزبير وغيرهم من درة عمر وامتناعهم عن الإتيان بها ليس بأمر مشكل، ذلك أن الصلاة بعد العصر هي صلاة نافلة يثاب من صلاها وفعلها جائز وتركها مباح. أما موضوع الوضوء فليس كذلك وهناك بون شاسع بين الفريضة والنافلة وبين الوضوء في عهد عثمان والصلاة في عهد عمر!
وعلى ضوء ما تقدم نستبعد أن يكون عروة بن الزبير قد رجع عن رأيه في المسح على القدمين إلى القول بالغسل، وما أخذ به ابنه هشام ضعيف لما عرفت من حاله ولما قدمه من دليل وذكره من تعليل وهي القراءة القرآنية، علما بأنا سنثبت في الفصل الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله، وجوه القراءات القرآنية في