[ب] واختلف المسلمون أيضا في جلد الميتة إذا دبغ (223).
فقالت طائفة: إلى أنه لا يطهر (224)، بل، هو باق على نجاسته الأصيلة (225).
لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة (226)) *، وبالدباغ لا يخرج عن هذه الحقيقة، فلا يخرج عن حكم التحريم.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يطهر بالدباغ (227).
والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا تنزه في الصلاة فيه أو عليه (228)، صحت صلاته بلا خلاف، وإذا صلى فيه أو عليه، حصل الخلاف. ويقين براءة الذمة، إنما يحصل على تقدير الأول (229)، فيكون واجبا بلا خلاف.