الخامس:
أن جماعة من كبار الصحابة ذهبوا إلى المسح، منهم: أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأولاده عليهم السلام (200) وهم أعرف من غيرهم -، وابن عباس، وغيرهم صاروا إلى المسح أيضا (201) إذا ثبت هذا فنقول: قد يتمكن المتكلف (202)، من الحكم المجمع عليه هنا بين المسلمين كافة.
وذلك، بأن يغسل وجهه ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم رجليه، ثم يغسلهما بعد ذلك (203).
فيحصل يقين براءة ذمته: بشرط أن يقدم المسح على الغسل.
وإذا حصل الاجماع على براءة الذمة بهذا الاعتبار، لم يجز العدول عنه، إلى الاقتصار على الغسل، لأن الحكمين إذا اجتمعا، تعين العمل بالمقطوع (204) منهما بلا خلاف.