لا يقال: قد قرئ بالنصب فيكون معطوفا على الوجوه، لأنا نقول: لا يتعين العطف على وجوه مع النصب، لأن المجرور يجوز العطف على لفظه ومعناه بالسوية، حينئذ يكون العطف، على موضع الرؤوس (196).
الثاني:
أن الرؤوس أقرب، فتعين العطف، عليه، لأن القرب معتبر عند أهل اللغة.
ولهذا قالوا: إنه لو قال ضرب زيد عمرا، وضربته، فإن الضمير يعود إلى عمرو (197).
لا إلى زيد، لقربه، وغير ذلك من النظاير.
الثالث:
أنه يقبح في لغة العرب، الانتقال من جملة إلى أخرى، قبل استيفاء الغرض من الأولى، فلا يحسن الانتقال إلى جملة المسح، إلا بعد استيفاء المقصود (198) من جملة الغسل.
الرابع:
قال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان (199).