وذهبت طايفة: إلى أن الواجب غسلهما (188).
والأول: أصح!!
لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (189)) *.
وتقرير الاستدلال أن نقول: عطف الله تعالى الأرجل على الرؤوس (190)، لوجوه:
الأول:
أنها مجرورة، ولم يتقدم اسم مجرور عليه، بحيث يعطف عليه سوى الرؤوس فتعين العطف عليها.