بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة واعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما، وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحد هم (1) اشتري الآخر واعتق وأخذ (2) المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من] (3) الباقي، وكذا يورث منه، ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.
الثالث: القتل ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهر هما (5) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية (6) ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان (7)، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.