وكفارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: إفطار رمضان، والأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، وخلف نذر غيره كاليمين، وكذا العهد، وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الجمع: في قتل المؤمن ظلما عمدا (1)، وفي إفطار نهار رمضان بالمحرم، وهي: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا.
ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام وخالف وجبت كفارة الظهار (2) على رأي، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم (3) ولا كفارة (4)، وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان (5) وقيل: كفارة (6) الظهار وقيل: تأثم ولا كفارة (8)، ولو نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفارة يمين، ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع (9) من دقيق، ومن نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائما، ومن نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكينا مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، والوجه استحباب الثلاثة.