مع الولد الكافر زوجة مسلمة، فلها الثمن والباقي للولد، فإن (1) كان مرتدا ورثه الإمام، ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل، ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى، واختص به إن كان أولى، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، ولو كان الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال، والزوج كالواحد على رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي، وكذا البحث لو كان الميت كافرا والورثة كفار، لكن هنا لو أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا.
والطفل تابع لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد، فإن بلغ وامتنع عن الإسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا، ولو خلف الكافر أولادا صغارا لاحظ لهم في الإسلام (2)، وابن أخ وابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق على رأي، ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم، لا لورثة الميت.
الثاني: الرق فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا (3) مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد - كالمعتق، وضامن الجريرة - ومنع العبد وإن قرب كالولد، ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره (4)، ولو عتق (5) قبل القسمة شارك إن ساوى، واختص إن كان أقرب، ولو عتق (6) بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شئ له، ولو قسم