الآمر بالعتق، ولو عمى العبد أو جذم (1) أو أقعد عتق، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له [وارث] (2) حر اشتري وارثه واعتق.
المطلب الثاني: في خواصه وهي ثلاث:
الأولى: السراية فمن أعتق جزء مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع، ولو أعتق يده أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:
[الأول:] (2) اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر (4)، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت