بعدها، ولو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه وضيق عليه حتى يختار أحدهما، ولو ماطل حتى انقضت مدة الإيلاء سقطت الكفارة وبطل حكم الإيلاء، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط لأنه متجدد، ولو وطأ في مدة التربص وجبت الكفارة، ولو وطأ ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بطل الإيلاء ولا كفارة وفيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، والعاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ويمهل القادر حتى يخف المأكول أو يأكل أو يستريح، والقول قول مدعى بقاء المدة، ومن يدعي تأخر (1) الإيلاء، وقوله لو ادعى الإصابة، وليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع مانع الحيض والمرض بفيئة القادر، وتنقطع الاستدامة بتجدد أعذارها في المدة دون أعذاره، فيحتسب مدة جنونه وينتظر حتى يفيق ومدة ردته، ويلزم المحرم بفيئة العاجز وكذا الصائم، ولو وطأ حراما أثم وفاء، ويتخير الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذميين إذا ترافعا إلينا، وبين ردهما إلى حاكمهما، ويجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما، ولو اشتراها بعد الإيلاء ثم أعتقها وتزوجها بطل الإيلاء، وكذا لو اشترته بعد إيلائه ثم أعتقته وتزوجت به، ولا تتكرر الكفارة بتكرره وإن قصد غير التأكيد، ولو قال لأربع، والله لا وطأتكن جاز له وطء ثلاث فيتعين الإيلاء في الرابعة، ولو ماتت إحداهن قبل وطئها بطل الإيلاء، بخلاف طلاقها، فإن الإيلاء ثابت في الباقي، لإمكان وطء المطلقة ولو بشبهة، ولو قال: لا وطأت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع، ويحنث بوطء واحدة وينحل في الباقي (2).
ولو طلق واحدة فالإيلاء ثابت في البواقي (3)، ويصدق لو ادعى تعيينه، ولو قال:
لا وطأت كل واحدة منكن فكل واحدة مولى منها، فمن طلقها وفاها حقها وبقي الإيلاء في البواقي، وكذا لو وطأها.